للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخصيص. فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على مجازهما حكم, لأنّه لا مجاز لهما.

ومنها: من لم يجد سترة إلا ثوب حرير، فهل يلبسه ويصلّي فيه؟ وجهان عند الشّافعيّة أصحّهما تجب الصّلاة فيه؛ لأنّه طاهر يسقط به الفرض. والوجه الثّاني: يصلّي عرياناً؛ لأنّه عادم لسترة شرعيّة. والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (١).

ومنها: إذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزير، فقد فُقِد ركن من الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعاً.

ومنها: عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنّ من توضّأ بالماء المغصُوب فصلاته باطلة كمن صلّى بغير وضوء حسّاً؛ لأنّ الغصب منهي عنه شرعاً.

ومنها: غاصب الخفّ إذا مسح عليه فصلاته باطلة، وكذلك طلاق الصّبي وإعتاقه لا يقع.


(١) المجموع المذهّب لوحة ٢٧٤ ب، قواعد الحصني مصدر سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>