للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والستون بعد الأربعمئة [المطالبة بالحق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عَزَّ وَجَلَّ لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق عن كل شيء (١). وهو كذلك عند الحنفية (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعارض حقان حق العبد وحق الله تعالى فتقدم المطالبة بحق العبد على المطالبة بحق الله تعالى، لأن العبد فقير إلى حقه، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اجتمع في تركة دين لإنسان وزكاة - والتركة لا تسعهما - قدِّم دين الإنسان، لأنه حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عَزَّ وَجَلَّ فيها أظهر.

وكذلك اجتماع الكفارة ودين الأدمي. ففي مثل هذه المسائل مما هو شبيه بها أقوال ثلاثة عند الشافعية (٣).


(١) قواعد المقري القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين جـ ٢ صـ ٥١٣.
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩٢.
(٣) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٤٩٢، والمنثور للزركشي جـ ٢ صـ ٥٤ - ٦٧. وأشباه السيوطي صـ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>