للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والستون [المنصوص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في المنصوص عليه يعتبر عين النص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المنصوص عليه: هو ما ورد في حكمه نص عن الله عزّ وجلّ أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالمراد بالنص: لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف.

فمفاد القاعدة: أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص ودلالته، ولا تعتبر عِلَّته؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير المنصِوص عند إرادة قياسه على المنصوص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص آخر بعمود حديد أو طبق من حديد، فيجب القصاص من القاتل؛ لأن الحديد في كونه آلة القتل منصوصٌ عليه.

ومنها: إذا نصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الربا في الأصناف الستة، فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>