للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً، فالاحتياط أن يبني على ما استيقن - وهو الثّلاث - ويأتي برابعة ويسجد للسّهو، كما أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ومنها: إذا شكّ في عدد الأشواط في الطّواف أو السّعي بنى على الأقلّ؛ لأنّه الأحوط.

ومنها: إذا شكّ في طهارته، هل تطهّر للصّلاة أو لم يتطهّر. فالاحتياط التّطَهّر.

ومنها: إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب، والمسافة بين مدينتهم ودار الحرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد القائد - فعليهم إتمام الصّلاة أخذاً بالاحتياط. وطريق الاحتياط البناء على المتيقّن دون المحتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>