للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [التفاوت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفاوت بدل الأشياء وقيمها دليل واضح على عدم المساواة بينها؛ لأن البدل بمقابلة المبدل وهو قيمته، فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في المبدل.

وقد ساق السرخسي هذه القاعدة للتدليل بها على أن أطراف المرأة لا تقابلها أطراف الرجل، حيث إن طرف المرأة في الدية على النصف من دية الرجل، فمن قطع يد امرأة فلا تقطع يده؛ للتفاوت بين البدلين، وهو دليل على عدم المساواة بينهما.

وقد خالف الحنفية في هذا ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم حيث يجرون القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء اعتباراً بالنفوس؛ لأن الأطراف تابعة للنفس، (وثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل)، فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف، والقاعدة عندهم: (كل من أقيد بغيره في النفس أقيد فيما دونها وما لا فلا) (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع إنسان يداً شلاء لآخر فلا تقطع يده السليمة بها، ولكن في الشلاء


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٣٦.
(٢) المقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>