للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثلاثون [التجاذب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجاذب الفرع أصلان متعارضان (١). [فقهية أصولية].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل: ما بني وتفرع عليه غيره، والفرع: ما بني على غيره. كالشجرة أصل والأغصان والثمار فروع. ففي المحسوسات لا يقبل الفرع إلا أصل واحد. ولا يعقل أن يتنازع أو يتجاذب أصلان فرعاً واحداً.

ولكن في الأمور المعنوية كالقياس والأحكام قد يتعارض لدى المجتهد أصلان يتجاذبان الفرع المقيس أو الحكم المراد، ففي هذه الحال لا يكون أمام المجتهد - إن لم يمكنه التوفيق - سوى الترجيح بين هذين الأصلين وإلحاق الفرع المتنازع بينهما لأكثرهما به شبهاً، أو أكثر صفات، أو يعمل بالأصلين معاً على سبيل التوفيق.

قال في المنثور (٢): قال صاحب الذخائر (٣) في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر. فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى، وهو لا يجوز.


(١) قواعد الحصيني ق ٢ ص ٤٥١.
(٢) جـ ١ ص ٣٣٠.
(٣) صاحب الذخائر هو القاضي بهاء الدين أبو المعالي المجلي بن جميع بن نجا المخزومي الأسيوطي الشافعي، توفي سنة ٥٥٠ هـ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٠٦، والذخائر كتاب في فروع الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>