للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قَتَل شخصاً ظنّه حربيّاً، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص.

ومنها: ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح، فمات منه، فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً، وكذا إن جهلهُ على الصّحيح.

ومنها: عالم ديِّن - أي ذو دِين - قتل جاهلاً أو فاسقاً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلاً فقيراً حقيراً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل امرأة مسلمة عمداً عدواناً فيقتل بها قصاصاً.


(١) وينظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>