للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (١).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (٢).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (٣)، عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً.

وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (٤).

فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته، كان مملوكاً لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -


(١) المبسوط ٢٦/ ١٨٦
(٢) شرح السير ص ٢١٩.
(٣) المبسوط ١٤/ ٥٠.
(٤) أنيس الفقهاء ص ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>