للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والتّسعون بعد الخمسمئة [المباشر النّاقض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من باشر عقداً، أو باشره من له ذلك، ثم ادّعى ما ينقضه. لم يقبل (١).

وفي لفظ آت: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المباشر للعقد إمّا أن يكون أصيلاً أو يكون وكيلاً ونائباً. فكلّ من باشر عقداً أو تصرّفاً ما أعمّ من أن يكون عقداً أو غيره - كما هو منطوق ومفهوم القاعدة الثّانية - وتمّ العقد أو التّصرّف بمباشرته وفعله وقوله، ثم بعد ذلك ادّعى ما يبطل ذلك العقّد والتّصرّف, فإنّ دعواه لا تقبل وقوله مردود مرفوض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع عبداً وبعد بيعه قال: لم يكن ملكي. لا يقبل قوله. أو قال: كنت أعتقته.

ومنها: طلّق امرأة ثلاثاً أمام القاضي، ثم أراد أن يتزوّجها بولاية القاضي فامتنع القاضي, لأنّه أوقع الطّلاق الثّلاث بين يديه، فقال


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>