للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثلاثون [النية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل الغير تمتنع النية فيه (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النية: هي القصد المؤكد لإرادة الفعل، وهي أمر قلبي.

فمفاد القاعدة: إن الإنسان لا يمكنه أن ينوي فعل غيره، ففعل الغير تتعلق نيته بذلك الغير. فكل إنسان لا يمكنه أن ينوي إلا فعل نفسه؛ لأن النية مخصصة للفعل ببعض جهاته، من الفرض والنفل وغير ذلك من رتب العبادات وأنواعها، وذلك متعذر على الإنسان في فعل غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يمكن لإنسان أن ينوي صلاة غيره، ولا حجه، ولا صومه.

ومنها: من أراد أن يقتل، فلا يمكن لغيره أن ينوي عنه نية القتل.


(١) الجمع والفرق للجويني جـ ١ ص ١٢٩، وينظر أشباه السيوطي ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>