للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والستون [التخللات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتخللات في القاعدة ما يطرأ من عمل مخالف بين أبعاض ما يشترط فيه الموالاة، أي التتابع في العمل، سواء كان ذلك في العقود أم العبادات، وكيف يعرف إن كان هذا التخلل مضرًّا وقاطعاً للموالاة أو غير مضر. قالوا: إنما يعرف ذلك بالعرف. ولذلك قالوا: إن الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وصدور الاستثناء من شخص واحد، وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من شخص واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاستثناء لا يضر فيه سكتة النفس والعي - أي حبسة اللسان - ومثلهُ الجملة المعترضة كما إذا قال: عليَّ ألف - أستغفر الله - إلا مائة. صح ولم يضر الفصل اليسير، وأما الفصل الطويل فيضر كأن يقول: له عليَّ ألف. ثم يسكت وفي آخر المجلس يقول: إلا مائة. فهذا استثناء غير مقبول.

ومنها: موالاة غسل أعضاء الوضوء شرط على قديم مذهب الشافعي.

ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع وأشواط الطواف، والسعي، إلا الفصل لإقامة الصلاة فلا يضر.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٣٩، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٢٤، أشباه السيوطي ص ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>