للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنّسبة إلى سائر النّاس لم تثبت له أحكام الفرج، فلا ينقض الوضوء مسَّه، ولا يجب بالإيلاج فيه حدّ ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الطّين الواقع في الطّرقات إذا أصاب قدم المصلّي أو ثوبه صحّت الصّلاة فيه مع ندرته، وإن كان فيه نجاسة. وعند الشّافعية: يعفى عن قليله دون كثيره (١).

ومنها: ممرّ الدّواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في المراحيض، فالغالب النّجاسة، والنّادر سلامتها من النجاسة، لكن لمّا كنّا لا نرى عين النّجاسة ألغى الشّارع الغالب رحمة بالعباد فيصلّى بها من غير غسل (٢)، ولكن يدلكها في الأرض قبل الصّلاة.


(١) المنثور جـ ٣ ص ٢٦٥.
(٢) إعداد المهج ص ٢٤٥ - ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>