للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنّ الواجب أفضل من النّفل، وأنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب النّفل.

٢ - أنّ الهدي المنذور - إذا قلنا: جميع البعير المخرج عن الشّاة واجب - لم يجز الأكل منه.

٣ - أنّ المزكّي إذا عجل البعير عن الشّاة في الخمس من الإبل، ثم ثبت له الرّجوع لهلاك النّصاب أو استغناء الفقير، فإن قلنا: الجميع واجب. رجع في جميعه، وإلا ففي خُمسه.

٤ - ومنها: أنّ من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزّائد؟ فيه خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

قد سبق لهذه القواعد أمثلة ومسائل خلال الشّرح، وضمن ما سبق من القواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>