للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتجزّأ كذكر كلّه) فالصّلاة لا تتجزّأ، فلمّا أدى بعضها في الوقت كان كأنّه أدّاها كاملة، فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة.

ومنها: إذا أحرم الصّبي، ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حُسب عن فرض الإسلام لإدراكه معظم الحجّ في حال الكمال.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قرأ في الرّكعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من يرون أنّ قراءة الفاتحة ركن في الصّلاة.

ومنها: إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتمّ طوافه - عند غير الحنفيّة - وإذا لم يتمّ وطال الفصل يجب عليه استئناف الطّواف. وكذلك لو صلّى ثلاث ركعات من أربع لم تصحّ صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>