القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد السّتمئة [الزّيادة على الواجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكلّ بالوجوب (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة من مسائل الواجب عند الأصوليّين، وقد سبق بيان معناها وأمثلتها في القاعدة ذات الرّقم ٥٦٤.
ومفادها: أنّ الواجبات غير المقدرة إذا أتى المكلّف بأدنى الواجب وزاد عليه فهل يعتبر كلّ ما أدّاه واجباً، أو أنّ الواجب هو الأدنى وما زاد يعتبر تطوّعاً ونفلاً. خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ركع وسبّح في ركوعه عشر تسبيحات فهل يعتبر الكلّ واجباً، أو أنّ الواجب هو الواحدة أو الثّلاث، وما عداها فهو تطوّع؟ خلاف.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٤٥. ويبحث من كتب الأصول مبحث الواجب عند الأصوليين.