القاعدة الخامسة والتّسعون [النّيّة في المحتملات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّيّة تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس.
والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نصّ فيما تدلّ عليه.
فالنّيَّة - كما سبق - إنّما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلّق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاءً؛ لأنّ لفظ الثّلاث لا يحتمل غير دلالته اللغويّة.
ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنّه لفظ الطّلاق صريح في إرادة حلّ عقدة الزّوجيّة.
(١) الفروق جـ ٣ ص ٦٠ الفرق ١٢٨، ترتيب اللآلي لوحة ١٠٨ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute