للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والتّسعون [النّيّة في المحتملات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّيّة تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس.

والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نصّ فيما تدلّ عليه.

فالنّيَّة - كما سبق - إنّما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلّق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاءً؛ لأنّ لفظ الثّلاث لا يحتمل غير دلالته اللغويّة.

ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنّه لفظ الطّلاق صريح في إرادة حلّ عقدة الزّوجيّة.


(١) الفروق جـ ٣ ص ٦٠ الفرق ١٢٨، ترتيب اللآلي لوحة ١٠٨ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>