للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا حلف ليعتقنّ ثلاثة أعبد اليوم. فأعتق عبدين. وقال: أردت بلفظ الثّلاثة الاثنين. لم تفده نيّته، وحنث، إن خرج اليوم ولم يعتق الثّالث؛ لأنّ استعمال لفظ الثّلاثة في الاثنين مجاز، وهو لا يدخل في أسماء الأعداد.

بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنّ عبيدي. وقال: أردت بعضهم على سبيل التّخصيص. أو أردت بعبيدي دوابّي، وأردت بالعتق بيعها، أفاده ذلك؛ لأنّه يجوز استعمال لفظ العبيد مجازاً في الدّواب، والعلاقة الملك في الجميع (١).


(١) الفروق جـ ٣ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>