للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والستون [العلم بالرضا]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة، هذا هو الأصل في إظهار الرضا بين المتعاملين، ولكن ذلك غير محصور فيه.

فمفاد هذه القاعدة: أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجود علامات تدل عليه، يقوم مقام إظهار الرضا بالألفاظ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بيعة الرضوان وكان غائباً لعلمه برضاه (٢).

ومنها: إدخاله - صلى الله عليه وسلم - أهل الخندق منزل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بدون استئذانه (٣).

ومنها: تناول الطعام في بيت الصديق والقريب، ولو لم يأذن لفظاً لعلمه برضاهما.


(١) القواعد النورانية ص ١١٥.
(٢) حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة ٤/ ٢٨ مع الروض الأنف.
(٣) حديث جابر ذكره ابن هشام في السيرة ٣/ ٢٦٠ مع الروض الأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>