للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لذي مرة سوي" (١) أو قوي.

ومما اختلف فيه: المكاتب إذا كان كسوباً هل يعطى من الزكاة؟ وجهان:

الأصح: نعم.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادراً على الكسب؛ لأن الغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن والكسب متوقع في المستقبل بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك.


(١) الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، المنتقى جـ ٢ ص ١٤٤ حديث رقم ٢٠٤ من حديث عبد الله بن عمرو، ولهما من حديث أبي هريرة ولأحمد الحديثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>