للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [ضمان الفعل - ضمان المحل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا (١).

وفي لفظ: "ضمان العقد".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بضمان الفعل: الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع.

وضمان المحل: الغرامة المترتبة على فعل محل ممنوع.

فمفاد القاعدة: أن الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع تتعدد بتعدد الفاعلين، والغرامة والعقوبة المترتبة على فعل في محل ممنوع لا تتعدد، إذ يكفي فيها عقوبة واحدة وإن تعدد الفاعلون. وفيها خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اشترك مُحْرِمان أو أكثر في قتل صيد تعدد الجزاء، فيجب على كل واحد من المُحْرِمين جزاء كامل، وإن كان الصيد المقتول واحداً. وعند الشافعي ورواية عند أحمد رحمهما الله لا يلزم إلا جزاء واحد على الجميع، والرواية الأخرى عند أحمد يتعدد الجزاء (٢).

ومنها: إذا اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم، فعليهما جزاء واحد فقط. عند الجميع.


(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٤، الفوائد الزينية ص ١٣١، الفائدة ١٤٢، وينظر المبسوط ٤/ ٨١.
(٢) ينظر: المقنع مع حاشيته ١/ ٤١٠، ٤٣٥، وروضة الطالبين ٢/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>