عند الاختلاف في أمر ما فمن قواعد الترجيح أن ما اتفق عليه فريقان أو جمعان يكون أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. ويكون ذلك أكثر طمأنينة لقلب المكلف؛ لأن نظر اثنين أقوى وأقرب للصواب من نظر واحد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إعطاء الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، أو إعطاؤه سهمين له وسهم لفرسه، مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعطى الفارس إلا سهمين: سهم له وسهم لفرسه، وعند تلميذيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يعطى ثلاثة أسهم، وقولهما راجح لاجتماعهما، وانفراده، بل إن رأيهما هو رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوة أدلته.
ومنها: إذا أخبر أحد بنجاسة الماء، وأخبر اثنان بطهارته، فإنه يؤخذ بقول الاثنين؛ لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر.