للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة عشرة بعد السّتمئة [الجاني المطالَب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (١)، إلا في صورتين.

وفي لفظ سيأتي: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجناية: مِن جنى يجني، إذا أذنب ذنباً يؤخذ به. المصباح مادة (جنيت) والقاموس الفقهي (جنى).

فمفاد القاعدة: أن من أذنب ذنباً أو أجرم جريمة في حقّ غيره فإنّما عقوبة ذلك الذّنب عليه لا على غيره. إلا في مسألتين أو في صورتين استثناءً. وينظر القاعدة ١٩٥ من قواعد حرف الكاف.

وأدلّة هذه القاعدة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} (٣).


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٥٥٨، المجموع المذهب لوحة ٢٦٦ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٣٦، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٥٦٨، أشباه السيوطي ص ٤٨٧.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٩٢.
(٣) الآية ٣٨ من سورة النجم، والآية ٦٤ من سورة الأنعام، والآية ١٥ من سورة الإسراء، والآية ١٨ من سورة فاطر، والآية ٧ من سورة الزمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>