للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة بعد المئة [القديم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان قديماً يترك على حاله، ولا يُغَيَّر إلا بحجّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (القديم يترك على قِدَمه ولا يغيّر إلا بحجّة) (٢) أي أنّ القديم الذي لا يدرك مبدؤه ومنشؤه ولم يكن ضارّاً فإنّه لا يجوز إزالته ويجب إبقاؤه على حاله ولا يغيّر إلا بحجّة موجبة للتّغيير؛ لأنّ أصل وضعه لا بدّ أن يكون مشروعاً - وهذا من باب حسن الظّنّ بالمسلمين - وأمّا إذا كان ضارّاً فإنّه يجب إزالة ضرره؛ لأنّ الضّرر لا يكون قديماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطّريق وشرب الماء إذا كان في أرض الغير لا يجوز منعه إذا كان قديماً؛ لأنّه لا يمكن أن يوضع إلا بحجّة شرعيّة وحقّ شرعي، فلا


(١) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٢١١.
(٢) شرح الخاتمة ص ٦٠، المجلة المادة ٦، وينظر القاعدة ٢٩ من قواعد حرف القاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>