للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة [ما يستوي فيه الحرّ والعبد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يؤثر فيه الرّقّ فالعبد والحرّ فيه سواء (١). عند مالك رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرّقّ له أحكام كثيرة ذكر السيوطي رحمه الله في أشباهه ص ٢٢٦ خمسين مسألة نقلاً عن أبي حامد في الرّونق (٢)، وزاد عليها.

كما أنّ ابن نجيم رحمه الله ذكرها في أشباهه ص ٣١١ تحت عنوان أحكام العبيد. فما يؤثر فيه الرّق يختلف حكمه بين الحرّ والعبد.

ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّ من الأحكام ما لا يؤثر فيه الرّق، ولذلك يستوي فيه الحرّ والعبد عند مالك رحمه الله بل وعند غير مالك أيضاً، والمراد بالعبد العبد المسلم.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٢٤.
(٢) المراد بالرّونق كتاب مختصر في فروع الشّافعية. قيل إنه منسوب لأبي حامد الاسفرائني، وهو أحمد بن محمَّد ولد سنة ٣٤٤ هـ وقد انتهت إليه رئاسة الشّافعيّة في زمنه توفي ببغداد سنة ٤٠٦ هـ، وقيل إنه للمحاملي ورجّح ذلك ابن السّبكي. والمحاملي هو أحمد بن محمَّد بن أحمد الضبي أبو الحسن له مصنّفات مشهورة توفي سنة ٤١٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>