للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى ولد ولده كافراً تبعاً لأبيه الميّت.

ومنها: يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح صحيح، بعد التّكليف والحرّيّة - وهذا في الوجه الأصحّ - فلو تزوّج عبد أو صغير وأصاب زوجته في نكاح صحيح ثمّ زنى، ثمّ كمل حاله - بأن أعتق العبد وبلغ الصّغير - فزنى، لا يرجم؛ لأنّه حين زنى لم يكن محصناً. فلا إحصان في حال الصّغر والعبوديّة.

ومن أمثلة القسم الثّاني:

إذا استولد الرّاهن المرهونة - وقلنا: لا يثبت الاستيلاد حال الرّهن - ثمّ زال الرّهن، فإنّ حكم الاستيلاد يثبت في الأصحّ (١).


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>