للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الحادية والتّسعون والثّانية والتّسعون بعد المئة [المتردّد بين السّنّة أو الفرض أو الواجب وبين البدعة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما يتردّد بين السّنّة والبدعة فتركه أولى (١).

وما يتردّد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى (٢).

وما يتردّد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبيّن مراتب بعض الأحكام الشّرعيّة، فالفرض مثلاً أعلى الأحكام، وهو الواجب عند غير الحنفيّة، وأما عند الحنفيّة فالواجب دون مرتبة الفرض، والسّنّة دون مرتبة الواجب والفرض.

وهذه الأحكام مطلوبة الفعل. وأمّا البدعة: فهي ما ليس له أصل في الدّين، أو هي الذّهاب إلى قول لم يدلّ عليه دليل. أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصّحابة والتّابعون، ولم يكن ممّا اقتضاه الدّليل الشّرعي.


(١) شرح الخاتمة ص ٧٩.
(٢) نفس المصدر والصفحة.
(٣) نفس المصدر ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>