للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرح أحد المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان هذا عقد إجارة كأنه قال: أجِّرني دارك هذه بهذا المبلغ.

ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً فقال أهل الحصن: نعطيكم كذا على أن لا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا (٢)، ورضي المسلمون بذلك، كان هذا عقد مصالحة؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين، ففي هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة. (والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد).


(١) قواعد الفقه ص ٧٠ عن شرح السير ص ١٧١٣.
(٢) أي لا تقاتلونا ولا نقاتلكم، وهذا معنى الموادعة والمصالحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>