للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والأربعون [الثّابت باليقين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بيقين لا يزول بالشّكّ (١). أو: لا يرتفع إلا بيقين مثله (٢). أو: فلا يرفع إلا بيقين (٣).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (٤). أو: لا يُزال إلا بيقين مثله (٥).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة إحدى القواعد السّت الكبرى، وتعتبر من أهم القواعد وأكثرها فروعاً ومسائل، ومفادها: أنّ ما عرف ثبوته أو نفيه بيقين - أي قطع وجزم - لا يجوز رفعه بأدنى من اليقين، فلا يرتفع بالشّكّ أو بالظّنّ الضّعيف، ولكن قد يعتبر خلافه عند غلبة الظّنّ احتياطاً.

وقد سبق أمثال لهذة القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٢٨، وضمن قواعد حرف (لا) تحت الرّقم ١٢٠. وسيأتي لفظ القاعدة المشهور ضمن قواعد حرف الياء بلفظ: اليقين لا يزول بالشّكّ.


(١) أصول الكرخي الأصل الأول.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ١٣٥، المبسوط جـ ٧ ص ١٤٩.
(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٥ أ، أشباه ابن نجيم ص ٥٩/ ١٥٩، أشباه السيوطي ص ٥٥.
(٤) المبسوط جـ ٦ ص ٥١.
(٥) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>