للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدَين - ومولاه مسلم - فتقبل، وإن تعدى ذلك إلى المولى المسلم، لأن الشهادة علي المسلم هنا كانت تبعاً.

ومنها: إذا شهد كافران على وكيلٍ كافرٍ موكّلُه مسلم، فتقبل.

ومنها: إذا مات مسلم في سفر - ولم يوجد شهود مسلمون على تركته - فيجوز أن يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين. وهذا من باب الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>