[القاعدة: الحادية والسبعون بعد الخمسمئة [إقرار الزوج]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله (١) ". من مسائل الإقرار
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أقر الزوج بأمر منافٍ للنكاح فإن النكاح المدّعى يبطل. والمراد بالأمر المنافي في النكاح هو الأمر الذي إذا وجد منع صحة عقد النكاح.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زعم رجل أن زوجته قد ارتدت. وأنكرت هي بطل النكاح.
ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة أنه قهرها وأخرجها من دار الحرب قهراً، وقالت هي: بل خرجت معه على أني زوجته ولم يقهرني. فالقول لمن يدل عليه الظاهر، فإن جاء بها مربوطة. فالظاهر شاهد للزوج فيكون القول قوله وهي أمة له، وإن جاءت معه غير مربوطة. فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا نكاح بينها وبينه لإقراره بما يبطل النكاح، وهو الملك بطريق القهر، فهو مناف للنكاح.