للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند ابن أبي ليلى (١) أن الجهالة إذا قلَّت لا تؤثر في فساد العقد، وإن كثرت توجب فساده.

وعند علماء الحنفية إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لعلة الجهالة وكثرتها في فساده (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة بيان أثر الجهالة في أحد العوضين: فعند ابن أبي ليلى إن المؤثر في فساد العقد هي كثرة الجهالة، فإذا قلَّت الجهالة لم يفسد العقد، وإن كثرت فسد العقد، ولا حد لقلة الجهالة وكثرتها إلا العرف.

وأما عند الحنفية فإن الذي يؤثر في فساده العقد، إنما هو وقوع المنازعة عند القضاء فما تقع فيه االمنازعة التي توجب الرفع إلى القاضي فهذا الذي يوجب فساد العقد. وما لا فلا, ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو خص. عند الحنفية.


(١) ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن يسار بن بلال الأنصاري الكوفي قاض، فقيه من أصحاب الرأي معاصر لأبي حنيفة، ولي القضاء والحكم بالكوفة مدة ٣٣ سنة تُوفي بالكوفة سنة ١٤٨ هـ. الأعلام جـ ٦ صـ ١٨٩، وله ترجمة في كثير من كتب التراجم.
(٢) تأسيس النظر صـ ٦٩ وصـ ١٠٥ طـ جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>