للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والخمسون [شهادة أهل الذمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين (١)، وشهادة أهل الحرب ليست حجة على أهل الذمة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشهادة فيها نوع ولاية, والذمي لا يكون والياً على المسلم.

فمفاد القاعدة: أنه لا تقبل شهادة ذمي على مسلم، ولا تقوم الحجة على المسلم بهذه الشهادة، ومن باب أولى أن لا تقبل شهادة كافر غير ذمي لأنه أبعد، وكذلك لا تقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي؛ لأنه لا ولاية للحربي على الذمي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد ذميان علي نكاح مسلمة لا تقبل شهادتهما، وأما إذ شهدا على نكاح ذمية على مسلم. قيل: إنها تقبل.


(١) شرح السير ص ٣٤٤، وينظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>