للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثمانون [الحكم المعلق بالمشتق]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم. (١)

وفي لفظ: الحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم. (٢)

وفي لفظ: الحكم إذا علق باسم مشتق فإنه يكون معلّلاً بها يكون منه الاشتقاق. (٣)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالاسم المشتق، الاسم المأخوذ من مصدر.

فمفاد هذه القواعد: أن الحكم إذا استند إلى اسم مشتق من مصدر وبني عليه فإن المعنى الذي يدل عليه مصدر الاشتقاق يكون هو العلة والسبب للحكم، والموجب له، وهو المسمى في عرف الأصوليين الوصف المناسب للحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٤)، السارق اسم مشتق من السرقة فالسرقة علة وسبب القطع. ولو لم تكن علة لخلا الكلام عن الفائدة.


(١) المبسوط ج ١٢ ص ١١٥.
(٢) نفس المصدر ج ١٤ ص ٩١.
(٣) أشباه ابن الوكيل ق ١ ج ١ ص ٢٦٩.
(٤) الآية ٣٨ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>