للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط صحة الدعوى إعلام المدَّعي في الدعوى (١).

وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (١٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الدعوى والمصدر الادّعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعاً (٢).

أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (٢).

أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (٣).

والشيء إما عين أو دين أو حق.

أو: هي قول بحيث لو سلَّم أوجب لقائله حقاً (٤).

أو: هي طلب الشيء زاعماً ملكه (٥).


(١) المبسوط ٢٣/ ١٨٦, الفتاوى الخانية ٢/ ٣٦٧, ص ٣٧٨.
(٢) أنيس الفقهاء ص ٢٤٢, ٢٤١.
(٣) طلبة الطلبة ص ٢٧٣.
(٤) حدود ابن عرفة ص ٦٠٨.
(٥) المطلع ص ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>