[القاعدة السابعة والأربعون [الشك في الزيادة والنقصان]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشك في الزيادة كتحققها، والشك في النقصان كتحققه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الشك - كما سبق بيانه - تساوي أمرين دون مرجح لأحدهما, والمراد بالزيادة والنقصان هنا: ما تبرأ به الذمة ص العبادة أو المعاملة.
فمفاد القاعدة: أنه إذا شككنا في أنَّ براءة الذمة لا تكون إلا بالإتيان بالزائد أو البناء على الناقص، فيجب علينا الإتيان بالزائد والبناء على الناقص لنتحقق من براءة الذمة بيقين. بناءً على القاعدة الأخرى السابقة:"الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله". ينظر القاعدة رقم (٤) من قواعد حرف الذال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شك في صلاته هل هذه الركعة التي هو فيها ثانية أو ثالثة وجب عليه البناء على الأقل فيعتبرها الثانية ويأتي بثالثة ورابعة ثم يسجد للسهو.
ومنها: إذا شك أو شكَّت فيما عليهما من صيام وجب الإتيان بالأكثر للتحقق من براءة الذمة.
ومنها: إذا شك فيما عليه من دين هل هو ألف أو ألفان، وجب عليه دفع الأكثر للتحقق من براءة الذمة كذلك.
ومنها: الشك في حصول التفاضل في الأموال الربوية يبطل المعاملة.