للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (١).

وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (٢).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (٣).

وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (٤).

وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (٥).

وفي لفظ: النّكول بذل (٦).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (٧).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي


(١) شرح السير ص ٣٩، ٣١٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥ المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٣.
(٢) المبسوط ج ٥ ص ٥.
(٣) نفس المصدر جـ ٦ ص ١٢٤.
(٤) شرح السير ص ٧١١.
(٥) القواعد والضوابط ص ٤٩٧.
(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٥.
(٧) الفرائد ص ١٠٥ عن دعوى الخانيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>