للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والعشرون [أعظم الأمرين وأهونهما]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (١). أو أصغرهما.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بتداخل الأحكام بعضها في بعض، إذ يدخل الأصغر في الأكبر والأهون في الأعظم، فإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر - وهما من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله، وأمّا أهونهما وأصغرهما فلا يجب فعله؛ إذ يدخل الأصغر في الأكبر، ولكن إذا اختلف الجنسان أو النّوعان فلا يدخل أحدهما في الآخر، فمن زنى وسرق يقام عليه حدّ الزّنا وحدّ السّرقة. ومن قطع يد إنسان وقتل آخر، قطع ثمّ قتل. وينظر القاعدة ١٥٣ من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجب على الزّاني التّعزير بالملامسة والمفاخذة، فإنّ أعظم


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣٧٧، المجموع المذهّب لوحة ٩٩ ب، قواعد الحصني جـ ٢ ص ١١٣، المنثور جـ ٣ ص ١٣١، أشباه السيوطي ص ١٤٩، قواعد الأحكام جـ ٢ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>