الشهادة شرعت لإثبات الحق، فإذا أبطل القاضي الشهادة في جزء من الحق المدَّعي بسبب مبطل فقد بطلت الشهادة في الكلّ؛ لأن الشهادة لا تتجزأ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
ادعى رجل على آخر مالَينِ - أحدهما معلوم والآخر مجهول - فشهد شاهدان بهما، فلا تقبل الشهادة على المجهول، وبالتالي لا تقبل على المعلوم أيضاً لاقترانهما.
ومنها: إذا شهدوا على الوقف، وشهدوا على شروطه بالتسامع، فإن الشهادة تُرَدُ في كليهما لأنها شهادة واحدة، وحيث ردت في الشروط فترد في الوقف أيضاً.
ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، فإن قالوا: إنه أكرهها حُدَّ النصراني، وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط الحد عنه وعُزِروا لحق المسلمة، ولا تحد المسلمة أيضاً؛ لأن شهادة أهل الذمة أو الكفار على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢، والفرائد ص ٩٢، عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٢/ ٤٧٣، وترتيب اللآلئ لوحة ٥٩ أ.