للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء. ومقابله الإنكار، يقال: أقر بالحق: اعترف به وأثبته على نفسه (٢).

فمفاد القاعدة: أن المُقرَّ إذا علق إقراره على شرط واقع يقيناً فيكون الإقرار صحيحاً. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع خَطَر فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل: إن أنا مت فلفلان عليَّ ألف درهم. كان عليه الألف مات أو عاش، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف درهم. صح الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقرُّ له بالأجل أو يثبت الأجل بالبيِّنة.

وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شئتُ، أو إن هبت الريح أو إن أصبت مالاً. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار عُلِّق بشرط مع خطر يكون باطلاً؛ لأنه ينافي الإثبات.


(١) الفرائد عن إقرار الخانية، كتاب الإقرار جـ ٣ ص ١٢٥ على هامش الفتاوى الهندية.
(٢) مفردات القرآن للراغب مادة (قرّ) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>