للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّلاثون [القصد واللفظ والواقع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل المعتبر ما قصده الشّخص أو ما في نفس الأمر (١)؟

وفي لفظ سبق: إذا تعارض القصد واللفظ أيّهما يقدم (٢)؟ وينظر القاعدة ٥٩ من قواعد حرف الهمزة.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قصد شخص أمراً ما، ولكن ما وقع كان مخالفاً لقصده وإرادته، فهل تعتبر نيَّتُهُ، أو ما حصل ووقع فعلاً؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم فلان نهاراً - والنّذر يجب تبييت النّيَّة له ليلاً - فهل يقضى هذا اليوم؛ لأنّ المقصود صيام يوم شكراً - أو لا يقضي؛ لأنّه فات وقته؟ خلاف والمشهور عدم القضاء.

ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصداً طلاقها. ففي اللازم منهما قولان: أي هل يعتبر مظاهراً بناء على لفظه، أو يعتبر مطلِّقاً بناء على قصده ونيّته؟


(١) إعداد المهج ص ٥٨.
(٢) إيضاح المسالك ق ٤٧ وينظر من قواعد المقري ق ٣٣٨، ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>