" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (١) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.
وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعاً لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.
(١) قواعد المقري أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد ت سنة ٧٥٨ هـ تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج ١ صـ ٢٤٢ القاعدة ١٨ والمنثور للزركشي ج ٢ صـ ١٢٢.