النّيّة لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصّرف إليه لغة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق في قواعد متقدّمة أنّ النّيَّة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي، وأنّها تخصّص اللفظ العامّ وتعمّم اللفظ الخاصّ.
لكن ذلك كلّه مشروط بشرط أفادته هذه القاعدة:
وهو أنّ النّيَّة لا يجوز أن تصرف لفظاً عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي إلا إذا كان يجوز ذلك في اللغة
وأمّا إذا كان ذلك اللفظ لا يجوز صرفه إلى ذلك المعنى الآخر لغة فلا يجوز للنّيَّة أن تصرفه إليه؛ لأنّ عمل النّيَّة تابع لحقائق اللغة وما يجوز فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - أي قيد. وكانت هناك قرينة على ذلك فيجوز ديانة وقضاء؛ لأنّ لفظ "طالق" يصحّ لغة صرفه إلى الإطلاق من الوثاق.