للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحُرُمات تثبت بالشبهات (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحرمات: جمع حرمة، هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع من إتيانه.

والشبهات: جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت.

فمفاد القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من باب الاحتياط - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" (٢)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأَموال الربوية يجب فيها تحقق المماثلة، فإذا شك في تحققها حُرمت المعاملة.

ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلب كافر، ولا يدري أيهما اصطاد. حرم أكل الصيد للشبهة.

ومنها: إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأُخرى غير


(١) شرح الخاتمة ص ٣٩.
(٢) الحديث: متفق عليه. ينظر الفتح ج ١ ص ١٢٧ فما بعدها. واللفظ للدارمي جـ ٢ ص ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>