للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير معصية تقرّباً إلى الله تعالى (١). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن:

مفاد القاعدة: أنّه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين النّاس بوقفها، كالخيل والسّلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين النّاس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك السّلاح بأنواعه وكتب العلم النّافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبّرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ممّا تحتاجه المساجد لإعمارها.

ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشّرب أو الوضوء.


(١) التوقيف في مهمات التعاريف ص ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>