إن الأمر المعهود والمعروف العمل به بين الناس فهو معتبر عند الحكم كالأمر المتيقن به المنصوص عليه والمشروط؛ لأن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وما جرت به عادتهم - وإن لم يذكر صريحاً - فهو كالمصرح به المنصوص عليه والمشروط في مقام الالتزام والتقييد ما لم يقم هناك نص بخلافه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحاً في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن اشترى سيارة دخل فيها عدَّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. إلا إذا نص على خلافه.
ومنها: ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة - كالحديد - والأسمنت والحجارة والرمل - على البائع، إلا إذا نص على خلافه.