للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [خبر العدل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

خبر العدل مقبول فيما يكون ملزماً. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعدل: هو من تقبل شهادته من حيث إنه لم يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. وهو الرضي المقنع في الشهادة. (٢)

فمفاد القاعدة: إن خبر الإنسان العدل - ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً - مقبول ومعتبر ومأخوذ به في الأمور التي هي ملزمة للخصم المدعى عليه. أو في أمر شرعي ملزم كالإِخبار برؤية هلال شهر رمضان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جنى عبد جناية، فأخبر إنسان مولى العبد وسيده بجناية عبده - وكان المخبر عدلاً - فاعتق السيد عبده بعد علمه بجنايته، فهو ضامن لجناية عبده لعتقه له باختياره بعد علمه بجنايته.

ومنها: إذا كان لإنسان دابة حمار أو جمل أو ثور فعدا على أحد أو على زرعه، وجاء المتعدى عليه وأخبر صاحب الدابة يجنايتها وعدوانها، فعلى صاحب الدابة ضمان ما أتلفت. وكذلك لو أخبره غير المتعدى عليه وكان عدلاً.

ومنها: إذا أخبر عدل برؤية هلال رمضان، وجب قبول شهادته وخبره وإلزام الناس بالصيام.


(١) المبسوط ج ٢٧ ص ٤٠.
(٢) الكليات ص ٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>