للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (١). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (٢).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (٣). ما لم يظهر خلافه.

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (٤).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (٥).

وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٦).

وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (٧).


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٥١.
(٢) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٣.
(٣) المبسوط جـ ١٠ ص ١٨٠، وجـ ٢٠ ص ١٢٣، جـ ٢٥ ص ١١٧.
(٤) نفس المصدر جـ ١٧ ص ٣٦، ٤٥.
(٥) المبسوط جـ ٢٩ ص ١٤٩.
(٦) شرح السير ص ١٢٣١.
(٧) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>