القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد المئتين [تداخل الواجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مبنى الواجب على التّداخل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت قريباً وهي قاعدة (مبنى الحدود على التدّاخل) ولكن هذه القاعدة أعمّ معنى من تلك؛ لأنّ الواجب أعمّ من الحدود. حيث إنّ الحدود بعض الواجبات.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل المسجد والصّلاة قائمة، دخلت تحيّة المسجد في الفريضة.
ومنها: - كما سبق بيانه - إنّ الحدود المتماثلة من جنس واحد إذا تعدّدت ولم يقم الحدّ على أيّ منها قبلاً أنّها تتداخل، فتلزم عقوبة واحدة على عدّة أفعال متجانسة.
ومنها: إذا قصّ المحرم أظافر يد من يديه في مجلس - ولم يكفّر - ثمّ قصّ أظافر اليد الأخرى في مجلس آخر، فعند محمد بن الحسن رحمه الله عليه كفّارة واحدة من الدّم؛ لأنّ الفعل سببه واحد، كما في حلق جميع الرّأس في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة. وأمّا في قول أبي