للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكلّ عقد لا يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود أنواع: منها: لازم من الجانبين، ومنها: جائز من الجانبين، ومنها: جائز من أحد الجانبين فقط.

ومعنى اللّزوم: أنّ العقد إذا تمّ بشروطه لا يدخله الفساد بعد ذلك.

ومن العقود اللازمة من الجانبين: عقد البيع، والصّرف، والسّلم، والتّولية والمرابحة، والوضيعة والتّشريك والصّلح والحوالة، والإجارة، والنّكاح، والصّداق والخلع بعوض. فهذه العقود لا يدخلها الفساد بعد تمامها.

ومفاد القاعدة: أنّ العقد إذا دخله الجواز بوجه ما فهو أيضاً قابل للفساد بوجه ما.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>