للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا سمع حديثاً أو شاهد أمراً وهو صغير دون البلوغ - أي وهو مميّز - ثم رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا بلغ عدلاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الشّاهد في النّكاح يجب أن تتوافر فيه الشّروط عند التّحمّل وعند الأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>